بعد تمرده على الدستور.. دعوى في المحكمة الاتحادية لحل الديمقراطي الكردستاني ورفض مرشحه لرئاسة الجمهورية
حصلت “مدار الحق” على وثائق تظهر رفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية ضد رئيسي الجمهورية والبرلمان للمطالبة بحل الحزب الديمقراطي الكردستاني وعزله ورفض مرشحه لرئاسة الجمهورية بعد تمرد الحزب على الدستور ورفضه قرارات المحكمة الاتحادية العليا.
وتبين الوثائق التي حصل موقع العهد على نسخة منها اليوم الأحد، ان الدعوى جاءت “استنادا الى احكام المادة (67) لدستور العراق لسنة ٢٠٠٥ والتي على اساسها تتحقق مصلحة خصومة موكلي في اقامتها كون المدعى عليه الاول في هذه المادة الدستورية يسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه ،وان المدعى عليه الثاني ملزم بان يمنع ترشيح السيد ريبر احمد البرزاني او اي مسؤول آخر يتبوا منصبا في الدولة العراقية اذا كان ينتمي للحزب الديمقراطي الكردستاني بعد ان اعلن بوضوح رفضه القاطع لقرارات المحكمة الاتحادية العليا ورفض تطبيقها وعدم الالتزام بها”.
وبحسب الوثائق فإن الحزب الديمقراطي الكردساتني ارتكب خروقا دستورية عدة الحزب منها “عدم امتثاله للامر الولائي الصادر من قبل محكمتكم الموقرة والقاضي بإلغاء استفتاء انفصال اقلیم کردستان عن العراق رفض تطبيق قرار المحكمة الاتحادية العليا بإلغاء قانون النفط والغاز وإلغاء العقود النفطية في الاقليم”.
وتضيف الوثائق أن الديمقراطي الكردستاني خرق الدستور لان “قرارات المحكمة الاتحادية العليا تصدر استنادا للمادة (94) من دستور العراق لسنة ٢٠٠5 تعتبر باته وملزمة على جميع السلطات ومنها الاقليم ورئاسة الاقليم، حيث ان رئيس الاقليم ورئيس حكومة الاقليم هما من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي رفض وامتنع عن تطبيق المواد الدستورية والقرارات الصادرة من المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور والمادة (١٣) على اولا وثانيا من دستور العراق”.
وقد نصت المادة الخامسة/ اولا من قانون الاحزاب السياسية لسنة ٢٠١٥ (يؤسس الحزب او التنظيم على اساس المواطنة وبما لا يتعارض مع احكام الدستور)
كما نصت المادة الثامنة/ رابعا على: (ان لايكون من بين مؤسسي الحزب او التنظيم السياسي او قياداته او أعضائه من ثبت بحكم بات قيامه بالدعوة او المشاركة للترويج باية طريقة من طرق العلانية لافكار تتعارض مع احكام الدستور)
وطالبت الجهة التي رفعت الدعوى ووكلت المحامي محمد مجيد الساعدي بديلا عنها، القضاء العراقي بعزل وحل الحزب المتمرد على الدستور العراقي ورفض اي مرشح يقدمه لمنصب رئاسة الجمهورية او اي منصب تنفيذي او تشريعي في الدولة العراقية، مبينا ان تلك المطالب تعد إجراء اوليا بعد ان اتضح للمحكمة “عدم احترام والتزام الحزب الديمقراطي الكردستاني بهذه المواد القانونية وخلع قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني عن نفسها شرعية وجودها في العملية السياسية”.